The Othaimin Introduction to the Principles of Jurisprudence

حازم خنفر d. 1450 AH
5

The Othaimin Introduction to the Principles of Jurisprudence

المقدمة العثيمينية في أصول الفقه

ژانرها

وَيُثَابُ تَارِكُهُ امْتِثَالًا، وَيَسْتَحِقُّ العِقَابَ فَاعِلُهُ. وَيُسَمَّى: مَحْظُورًا، أَوْ مَمْنُوعًا. ٤ - وَالمَكْرُوهُ: مَا نَهَى عَنْهُ الشَّارِعُ لَا عَلَى وَجْهِ الإِلْزَامِ بِالتَّرْكِ. وَيُثَابُ تَارِكُهُ امْتِثَالًا، وَلَا يُعَاقَبُ فَاعِلُهُ. ٥ - وَالمُبَاحُ: مَا لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ أَمْرٌ وَلَا نَهْيٌ لِذَاتِهِ. وَالمُبَاحُ مَا دَامَ عَلَى وَصْفِ الإِبَاحَةِ فَإِنَّهُ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ ثَوَابٌ وَلَا عِقَابٌ. وَيُسَمَّى: حَلَالًا، وَجَائِزًا. وَالوَضْعِيَّةُ: مَا وَضَعَهُ الشَّارِعُ مِنْ أَمَارَاتٍ، لِثُبُوتٍ أَوِ انْتِفَاءٍ، أَوْ نُفُوذٍ أَوْ إِلْغَاءٍ. وَمِنْهَا: الصِّحَّةُ، وَالفَسَادُ. ١ - فالصَّحِيحُ: مَا تَرَتَّبَتْ آثَارُ فِعْلِهِ عَلَيْهِ - عِبَادَةً كَانَ أَمْ عَقْدًا -. وَلَا يَكُونُ الشَّيْءُ صَحِيحًا إِلَّا بِتَمَامِ شُرُوطِهِ وَانْتِفَاءِ مَوَانِعِهِ. فَإِنْ فُقِدَ شَرْطٌ مِنَ الشُّرُوطِ، أَوْ وُجِدَ مَانِعٌ مِنَ المَوَانِعِ: امْتَنَعَتِ الصِّحَّةُ. ٢ - وَالفَاسِدُ: مَا لَا تَتَرَتَّبُ آثَارُ فِعْلِهِ عَلَيْهِ - عِبَادَةً كَانَ أَمْ عَقْدًا -. وَكُلُّ فَاسِدٍ مِنَ العِبَادَاتِ وَالعُقُودِ وَالشُّرُوطِ فَإِنَّهُ مُحَرَّمٌ. وَالفَاسِدُ وَالبَاطِلُ بِمَعْنًى وَاحِدٍ؛ إِلَّا فِي: الإِحْرَامِ، وَالنِّكَاحِ. العِلْمُ وَالعِلْمُ: إِدْرَاكُ الشَّيْءِ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ إِدْرَاكًا جَازِمًا. وَيَنْقَسِمُ إِلَى: ضَرُورِيٍّ، وَنَظَرِيٍّ. ١ - فَالضَّرُورِيُّ: مَا يَكُونُ إِدْرَاكُ المَعْلُومِ فِيهِ ضَرُورِيًّا مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَلَا اسْتِدْلَالٍ. ٢ - وَالنَّظَرِيُّ: مَا يَحْتَاجُ إِلَى نَظَرٍ وَاسْتِدْلَالٍ. الكَلَامُ وَالكَلَامُ: اللَّفْظُ المُفِيدُ. وَأَقَلُّ مَا يَتَأَلَّفُ مِنْهُ الكَلَامُ: اسْمَانِ، أَوْ فِعْلٌ وَاسْمٌ. وَوَاحِدُ الكَلَامِ: كَلِمَةٌ، وَهِيَ: اللَّفْظُ المَوْضُوعُ لِمَعْنًى مُفْرَدٍ.

1 / 6