The Othaimin Introduction to the Principles of Jurisprudence

حازم خنفر d. 1450 AH
10

The Othaimin Introduction to the Principles of Jurisprudence

المقدمة العثيمينية في أصول الفقه

ژانرها

٢ - وَالمَوْقُوفُ: مَا أُضِيفَ إِلَى الصَّحَابِيِّ وَلَمْ يَثْبُتْ لَهُ حُكْمُ الرَّفْعِ. ٣ - وَالمَقْطُوعُ: مَا أُضِيفَ إِلَى التَّابِعِيِّ فَمَنْ بَعْدَهُ. وَيَنْقَسِمُ الخَبَرُ بِاعْتِبَارِ طُرُقِهِ إِلَى: مُتَواتِرٍ وَآحَادٍ: ١ - فَالمُتَوَاتِرُ: مَا رَوَاهُ جَمَاعَةٌ، يَسْتَحِيلُ فِي العَادَةِ أَنْ يَتَوَاطَؤُوا عَلَى الكَذِبِ، وَأَسْنَدُوهُ إِلَى شَيْءٍ مَحْسُوسٍ. ٢ - وَالآحَادُ: مَا سِوَى المُتَوَاتِرِ. وَهُوَ مِنْ حَيْثُ الرُّتْبَةُ: ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ: صَحِيحٌ، وَحَسَنٌ، وَضَعِيفٌ. ١ - فَالصَّحِيحُ: مَا نَقَلَهُ عَدْلٌ تَامُّ الضَّبْطِ بِسَنَدٍ مُتَّصِلٍ، وَخَلَا مِنَ الشُّذُوذِ وَالعِلَّةِ القَادِحَةِ. ٢ - وَالحَسَنُ: مَا نَقَلَهُ عَدَلٌ خَفِيفُ الضَّبْطِ بِسَنَدٍ مُتَّصِلٍ، وَخَلَا مِنَ الشُّذُوذِ وَالعِلَّةِ القَادِحَةِ. ٣ - وَالضَّعِيفُ: مَا خَلَا مِنْ شَرْطِ الصَّحِيحِ وَالحَسَنِ. وَكُلُّ هَذِهِ الأَقْسِامِ حُجَّةٌ سِوَى الضَّعِيفِ. فَصْلٌ وَلِلْحَدِيثِ: تَحَمُّلٌ، وَأَدَاءٌ. فَالتَّحَمُّلُ: أَخْذُ الحَدِيثِ عَنِ الغَيْرِ. وَالأَدَاءُ: إِبْلَاغُ الحَدِيثِ إِلَى الغَيْرِ. وَلِلأَدَاءِ صِيَغٌ؛ مِنْهَا: ١ - (حَدَّثَنِي): لِمَنْ قَرَأَ عَلَيْهِ الشَّيْخُ. ٢ - وَ(أَخْبَرَنِي): لِمَنْ قَرَأَ عَلَيْهِ الشَّيْخُ، أَوْ قَرَأَ هُوَ عَلَى الشَّيْخِ. ٣ - وَ(أَخْبَرَنِي إِجَازَةً)، أَوْ (أَجَازَ لِي): لِمَنْ رَوَى بِالإِجَازَةِ دُونَ القِرَاءَةِ. وَالإِجَازَةُ: إِذْنُهُ لِلتِّلْمِيذِ أَنْ يَرْوِيَ عَنْهُ مَا رَوَاهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِطَرِيقِ القِرَاءَةِ. ٤ - وَالعَنْعَنَةُ، وَهِيَ: رِوَايَةُ الحَدِيثِ بِلَفْظِ: (عَنْ)، وَحُكْمُهَا: الاتِّصَالُ إِلَّا مِنْ مَعْرُوفٍ بِالتَّدْلِيسِ.

1 / 11