The Muslim Woman's Dress in the Qur'an and Sunnah
جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة
ناشر
دار السلام للنشر والتوزيع
شماره نسخه
الثالثة
سال انتشار
١٤٢٣هـ -٢٠٠٢ م
ژانرها
٣- عن سهل بن سعد:
_________
= عن الحافظ نفسه أن سؤال الخثعمية للنبي ﷺ إنما كان بعد رمي جمرة العقبة، أي بعد التحلل، فكان الحافظ نسي ما كان حققه هو بنفسه -رحمه الله تعالى.
ثم هب أنها كانت محرمة، فإن ذلك لا يخدج في استدلال ابن بطال المذكور البتة؛ ذلك لأن المحرمة في جواز ستر وجهها بالسدل عليه كما يدل على ذلك الحديث الرابع والخامس الآتيان "ص١٠٨"، وإنما يجب عليها أن لا تنتقب فقط، فلو أن كشف المرأة لوجهها أمام الأجانب لا يجوز؛ لأمرها ﷺ أن تسبل عليه من فوق كما قال ابن حزم، ولا سيما وهي من أحسن النساء وأجملهن، وقد كاد الفضل بن عباس أن يفتتن بها! ومع هذا كله لم يأمرها ﷺ، بل صرف وجه الفضل عنها، ففي هذا دليل أيضًا على أن الستر المذكور لا يجب على المرأة ولو كانت جميلة، وإنما يستحب ذلك لها كما يستحب لغيرها.
وأما قول بعض الفضلاء: ليس في الحديث التصريح بأنها كانت كاشفة عن وجهها؛ فمن أبعد الأقوال عن الصواب، إذ لو لم يكن الأمر كذلك، فمن أين للراوي أو الرائي أن يعرفها أنها امرأة حسناء وضيئة؟!
ولو كان الأمر كما قال، فإلى ماذا كان ينظر الفضل ويكرر النظر؟! والحق أن هذا الحديث من أوضح الأدلة وأقواها على أن وجه المرأة ليس بعورة.
لأن القصة وقعت في آخر حياته ﷺ وعلى مشهد منه ﷺ؛ مما يجعل الحكم ثابتًا محكمًا، فهو نص مبين لمعنى ﴿يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ﴾، وأنه لا يشمل الوجه، فمن حاول أن يفهم الآية دون الاستعانة بالسنة فقد أخطأ.
٣- أخرجه البخاري "٩/ ١٠٧"، ومسلم "٤/ ١٤٣"، والنسائي "٢/ ٨٦"، وغيرهم كأحمد "٥/ ٣٣٠ و٣٣٤ و٣٣٦"، والحميدي "٢/ ٤١٤"، والروياني "٢/ ٦٩/ ١"، وأبو يعلى "١٣/ ٥١٤"، والبيهقي "٧/ ٨٤"، وترجم له "باب نظر الرجل إلى المرأة يريد أن يتزوجها"، وقال الحافظ في "الفتح" "٩/ ٢١٠":
=
1 / 64