The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School

Group of Authors d. Unknown
92

The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

ناشر

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

شماره نسخه

الرابعة

سال انتشار

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

محل انتشار

دمشق

ژانرها

٣ - الترتيب على هذا الشكل الذي ذكرنا: لأن التيمم بدل عن الوضوء، والترتيب ركن في الوضوء كما علمت، فهو ركن في بدله من بابٍ أولى. سنن التيمم: ١ - يسن فيه ما يسن في الوضوء، من التسمية أوله، وأن يبدأ بأعلى الوجه، ويقدم اليد اليمنى بالمسح على اليسرى، كما علمت، وأن يمسح جزءًا من الرأس وجزءًا من العضد، وأن يوالي بين مسح الوجه واليدين، وأن يتشهد بعده ويدعو بالدعاء المأثور بعد الوضوء. روى أبو داود (٣١٨) عن عمار بن ياسر ﵄: أنهم تمسحوا وهم مع رسول الله ﷺ بالصعيد لصلاة الفجر، فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى، فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب والآباط من بطون أكفهم. [المناكب: جمع منكب، وهو مجتمع العضد مع الكتف، والآباط: جمع إبط، وهو ما تحت المنكب]. ٢ - تفريق الأصابع عند الضرب على التراب، إثارة للغبار، واستيعاب الوجه بضربة واحدة، وكذلك اليدين. ٣ - تخفيف التراب، بنفض الكفين أو النفع فيهما، لما رواه البخاري من حديث عمار بن ياسر ﵁: أن رسول الله ﷺ قال له: " إنَّما يَكْفيكَ أَنْ تصْنَعَ هَكَذَا" فضرب بكفيه ضربة على الأرض ثم نفضهما - وفي رواية أخرى: ونفخ فيهما - ثم مسح بهما.

1 / 95