The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School

Group of Authors d. Unknown
85

The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

ناشر

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

شماره نسخه

الرابعة

سال انتشار

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

محل انتشار

دمشق

ژانرها

(د) الغسل لرمي الجمار في كل يوم من أيام التشريق الثلاثة بعد الزوال: لآثار وردت في ذلك كله، ولأنها مواضع اجتماع الناس فأشبه الغسل لها غسل الجمعة. والجمار: هي الواضع الني يرمى فيها الحصى بمنى، وتطلق أيضًا على الحصيات التي يرمى بهن. (هـ) الغسل لدخول المدينة المنورة: إن تيسر له ذلك، قياسًا على استحبابه لدخول مكة، لأن كلًا منهما ببلد محرم، فإن لم يستطع اغتسل قبل دخول مكة، لأن كلًا منهما بلد محرم، فإن لم يستطع اغتسل قبل دخوله مسجد النبي ﷺ. كيفيته: للغسل كيفية واجبة، وكيفية مسنونة: الكيفية الواجبة: هي عبارة عن أمرين، يعبر عنهما في الفقه بفرائض الغسل: الأول: النية عند البدء يغسل الجسم، لحديث: "إنما الإعمال بالنيات". وكيفيتها: أن يقول بقلبه - وإذا تلفظ بلسانه كان أفضل ـ: نويت فرض الغسل أو نويت رفع الجنابة، أو استباحة الصلاة، أو استباحة مفتقر إلى غسل. الثاني: غسل جميع ظاهر الجسم بالماء، بشرة وشعرًا، مع إيصال الماء إلى باطن الشعر وأصوله. روى البخاري (٢٥٣)، عن جابر ﵁، وقد سئل عن

1 / 88