The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School

Group of Authors d. Unknown
72

The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

ناشر

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

شماره نسخه

الرابعة

سال انتشار

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

محل انتشار

دمشق

ژانرها

وفي رواية عند مسلم (٣٤٩)، عن عائشة ﵂: " ومس الختان الختان فقد وجب الغسل " أي على الرجل والمرأة لا شتراكهما في السبب. والختان: موضع الختن، وهو عند الصبي: الجلدة التي تغطي رأس الذكر. والمراد بمماسة الختانين: تحاذيهما، وهو كناية عن الجماع. ما يحرم بها: ويحرم بالجنابة الأمور التالية: ١ـ الصلاة فرضًا، أو نفلًا، لقوله تعالى: (لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبًا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) [سورة النساء: الآية ٤٣]. فالمراد بالصلاة هنا مواضعها، لأن العبور لا يكون في الصلاة، وهو نهي للجنب عن الصلاة من باب أولى. وروى مسلم (٢٢٤) وغيره، عن ابن عمر ﵄ قال: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: " لا تقبل صلاة بغير طهور ". وهو يشمل طهارة المحدث والجنب، ويدل على حرمة الصلاة منهما. ٢ـ المكث في المسجد والجلوس فيه، أما المرور فقط من غير مكث ولا تردد فلا يحرم: قال تعالى: (ولا جنبًا إلا عابري سبيل). أي لا تقربوا الصلاة موضع الصلاة - وهو المسجد - إذا كنتم جنبًا إلا قرب مرور وعبور سبيل. وقال رسول الله ﷺ: " لا أجل المسجد لحائض، ولا لجنب ". [رواه أبو داود: ٢٣٢]، وهو محمول على المكث كما علمت من الآية، ولما سيأتي في الحيض.

1 / 75