The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School

Group of Authors d. Unknown
70

The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

ناشر

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

شماره نسخه

الرابعة

سال انتشار

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

محل انتشار

دمشق

ژانرها

[كفاة: أي من يكفونهم العمل من خدم وأجراء. تقل: رائحة كريهة]. ٣ـ حصول النشاط: فإذا الجسم يكتسب بالاغتسال حيوية نشاطًا، ويذهب عنه الفتور والخمول والكسل، ولا سيما إذا كان بعد أسبابه الموجبة، كالجماع، على ما سيأتي. أقسام الغسل: والغسل قسمان: غسل مفروض، وغسل مندوب. أولًا - الغسل المفروض: وهو الذي لا تصح العبادة المفتقرة إلى طهر بدونه، إذا وحدت أسبابه. أسبابه: الجنابة والحيض والولادة والموت. (١) الجنابة معناها: الجنابة: في الأصل معناها البعد، قال تعالى: (فبصرب به عن جنب) [سورة القصص: الآية ١١]. أي: عن بعد. وتطلق الجنابة على المني المتدفق كما تطلق على الجماع. وعليه فالجنب هو: غير الطاهر، من إنزال أو جماع. وسمي بذلك لأنه بالجنابة بعد عن أداء الصلاة ما دام على هذه الحالة. والجنب لفظ يستوي فيه المذكر جنب، ويقال للمؤنث جنب، ويقال للجمع جنب.

1 / 73