The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School

Group of Authors d. Unknown
57

The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

ناشر

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

شماره نسخه

الرابعة

سال انتشار

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

محل انتشار

دمشق

ژانرها

[غرًّا: جمع أغر، أي ذو غرة، وهي بياض في الجبهة. محجلين: من التحجيل وهو بياض في اليدين والرجلين، وهذا تشبيه لأن الأصل في الغرة والتحجيل أن يكون في جهة الفرس وقوائمها، والمراد به هنا: النور الذي يسطع من المؤمنين يوم القيامة]. ١٥ـ الاعتدال بالماء دون سرف أو تقتير: فقد روى البخاري (١٩٨) عن أنس ﵁: كان النبي ﷺ يتوضأ بالمد. [والمد: إناء يساوي مكعبًا طول حرفه ١٠ سم تقريبًا]. ١٦ـ استقبال القبلة عند الوضوء، لأنها أشرف الجهات. ١٧ـ أن لا يتكلم أثناء الوضوء، اتباعًا للرسول ﷺ. ١٨ـ التشهد عند الانتهاء من الوضوء والدعاء، يقول: "أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله" [رواه مسلم: ٢٣٤]. "اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين" [رواه الترمذي: ٥٥]. "سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك". [رواه النسائي في أعمال اليوم والليلة، كما قال الإمام النووي في الأذكار]. مكروهات الوضوء: ويكره في الوضوء الأمور التالية: ١ـ الإسراف في الماء، والتقتير فيه: لأن ذلك خلاف السنة، ولعموم قوله تعالى: (ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين) [سورة الأعراف: ٣١]. والإسراف هو التجاوز عن الاعتدال المعروف والمألوف. روى أبو داود (٩٦) أنه ﷺ قال: "إنه سيكون في

1 / 60