32

The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

ناشر

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

شماره نسخه

الرابعة

سال انتشار

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

محل انتشار

دمشق

ژانرها

(١/ ١٦٠): قال ابن المنذر: أجمعوا أن الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسة، فغيرت طعمًا أو لونًا أو ريحًا، فهو نجس. ما يصلح منها للتطهير: وهذه المياه الأربعة ليست كلها صالحة للطهارة - أي لرفع الحديث وإزالة الخبث - كما علمت، بل إنما الذي يصلح منها هو النوع الأول والثاني، مع كراهة النوع الثاني في البدن. أما النوع الثالث: فلا يصلح التطهر به، وإن كان طاهرًا في ذاته بحيث يصح استعماله في غير الطهارة كالشرب، والطبخ وغير ذلك أما النوع الرابع: فهو متنجس لا يصلح لشيء. * * *

1 / 35