29

The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

ناشر

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

شماره نسخه

الرابعة

سال انتشار

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

محل انتشار

دمشق

ژانرها

الطاهر المطهر المكروه: وهو الماء المشمس الذي سخنته الشمس، ويشترط لكراهيته ثلاثة شروط وهي: ١ـ أن يكون ببلاد حارة. ٢ـ أن يكون موضوعًا بأوان منطبعة غير الذهب والفضة، كالحديد والنحاس، وكل معدن قابل للطرق. ٣ـ أن يكون استعماله في البدن لأدمي ولو ميتًا أو حيوان يلحقه البرص كالخيل. نقل الشافعي - رحمه الله تعالى - عن عمر ﵁: أنه كان يكره الاغتسال به، وقال: ولا أكره الماء المشمس إلا من جهة الطب، ثم روى: أنه يورث البرص. وذلك لأن الشمس بحدتها تفصل منه زهومة تعلو الماء، فأن لاقت البدن بسخونتها أمكن أن تضر به، فتورثه البرص، وهو مرض يصيب الجلد. الطاهر غير المطهر: وهو قسمان: الأول: هو الماء القليل المستعمل في فرض الطهارة كالغسيل والوضوء. ودليل كونه طاهرًا ما رواه البخاري (١٩١) ومسلم (١٦١٦) عن جابر بن عبدالله ﵄ قال: جاء رسول الله ﷺ يعودني وأنا مريض لا أَعْقِلُ فَتَوَضَّأَ وَصَبَّ مِنْ وَضوئِهِ عَلي.

1 / 32