184

The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

ناشر

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

شماره نسخه

الرابعة

سال انتشار

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

محل انتشار

دمشق

ژانرها

قال: "غزوت مع رسول الله ﷺ، وشهدت معه الفتح، فأقام بمكة ثماني عشر ليلة، لا يصلي إلاّ ركعتين". لأن النبي ﷺ أقام هذه المدة بمكة عام الفتح لحرب هوازن يقتصر الصلاة، ولم يكن يعلم المدة التي سيضطر لبقائها. ٤ـ أن لا يقتدي بمقيم: فإن اقتدى به وجب عليه أن يتابعه في الإتمام، ولم يجز له القصر. أما العكس فلا مانع من القصر فيه، وهو أن يؤم المسافر مقيمين، فله أن يقصر. ويسن له إذا سلم على رأس ركعتين أن يبادر المقتدين فيقول لهم: أتموا صلاتكم فإني مسافر. دليل ذلك ما رواه أحمد بسند صحيح عن ابن عباس ﵁ أنه سئل: ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد، وأربعًا إذا ائتم بمقيم؟ فقال: تلك هي السنة. وجاء في حديث عمران ﵁ السابق، ويقول: "يا أهل البلد صلوا أربعًا، فإنَّانَا قومٌ سَفَر". ثانيًا - الجمع: وقد عرفت معناه قبل قليل. روى البخاري (١٠٥٦)، عن ابن عباس ﵄ قال: كان رسول ﷺ يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. [على ظهر سير: أي مسافرًا].

1 / 187