179

The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

ناشر

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

شماره نسخه

الرابعة

سال انتشار

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

محل انتشار

دمشق

ژانرها

وضبط ذلك ما يلي: أولًا: إذا كان الإمام والمقتدي في فضاء، كبيداء ونحوها، اشترط أن لا تزيد المسافة بينهما على ثلاثمائة ذراع هاشمي أي (١٥٠) متر تقريبًا. ثانيًا: أن يكون كل منهما في بناء، مثل بيتين أو صحن وبيت، وجب - علاوة على الشرط المذكورـ اتصال صف من أحد البناءين بالآخر، إن كان بناء الإمام منحرفًا يمينًا أو يسارًا عن موقف المأموم أو المقتدي. ثالثًا: أن يكون الإمام في المسجد وبعض المقتدين في خارج المسجد، فالشرط هو أن لا تزيد مسافة البعد ما بين طرف المسجد وأول مقتد يقف خارجه على ثلاثمائة ذراع هاشمي. ٥ـ أن ينوي المقتدي الجماعة أو الاقتداء: ويشترط أن تكون النية مع تكبيرة الإحرام. فلو ترك نية الاقتداء وتابعه مع ذلك في الانتقالات والأفعال، بطلت صلاته إن اقتضت متابعته أن ينتظره انتظارًا كثيرًا عرفًا، أما إن وقعت المتابعة اتفاقًا بدون قصد أو كان انتظار للإمام انتظارًا يسيرًا فلا تبطل صلاته بذلك. أما الإمام فلا يجب عليه أن ينوي الإمامة، بل يستحب له ذلك، لتحصل له فضيلة الجماعة، فإن لم ينو لم تحصل له، إذ ليس للمرء من عمله إلا ما نوى. قال رسول الله ﷺ: " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى". [رواه البخاري: ١، ومسلم: ١٩٠٧]. ويحصل المأموم على فضيلة الجماعة ما لم يسلم الإمام، إدراك

1 / 182