محاسن الشريعة ومساويء القوانين الوضعية
محاسن الشريعة ومساويء القوانين الوضعية
ناشر
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
شماره نسخه
العدد الأول-السنة السادسة-١٣٩٣هـ
سال انتشار
١٩٧٣م
ژانرها
كلهَا وَلَا حَتَّى فِي بَلَده وَمحل سُلْطَانه وأمثلة ذَلِك عديدة والتاريخ الإسلامي أكبر شَاهد للْعَالم كُله على مَا نَعِمَ بِهِ الْمُسلمُونَ وَغَيرهم فِي ظلّ الْإِسْلَام وَفِي قصَّة الهرمزان مَعَ عمر لَيست خافية وكلمته الْمَشْهُورَة حِكْمَة: فعدلت فأمنت فنمتت.
وَلَعَلَّ هَذَا يكون فِيهِ شَيْء من الْأَخْبَار والإحصاء. وَلَكِن لنأخذ نُصُوص القانون: تعْتَبر القوانين الوضعية كلهَا أَن الزِّنَا حق شخصي وَلَا علاقَة لَهُ بالمجتمع فَيمْتَنع نهائيا إثارة دَعْوَى الزِّنَا إِلَّا من أحد الزَّوْجَيْنِ أَو أقرب الْمَرْأَة غير المتزوجة إِلَى الدرجَة الثَّالِثَة.
وينص القانون الْعِرَاقِيّ أَن الزَّوْج إِذا أسقط حق الْمُطَالبَة عَن زَوجته سقط حق الْمُطَالبَة أَيْضا عَن الزَّانِي وَبَعض القوانين لَا يُعْطي حق إثارة دَعْوَى الزِّنَا إِلَّا إِذا كَانَ ذَلِك على فرَاش الزَّوْجِيَّة أَو كَانَ بِالْإِكْرَاهِ. أما إِذا كَانَ بَعيدا عَن فرَاشه خَارج بَيته وَكَانَ بِرِضَاهَا يسْقط حَقه فِي ذَلِك.
وَمن هُنَا نعلم إِلَى أَي مدى تفْسد الْأَنْسَاب وتتفكك العائلة فتتقطع أواصر الروابط. فتتخلخل قَوَاعِد الْمُجْتَمع كُله.
قَضِيَّة الْعين ... قَضِيَّة عين: وَمن المؤسف والموجع فِي تَارِيخ الْقَضَاء القانوني قَضِيَّة عين وَقعت فِي بلد مُسلم مجاور من القضايا الزَّوْجِيَّة تتلخص فِي الْآتِي: تزوج امْرَأَة وَلم يدْخل بهَا وَمكث عدَّة سنوات فطالبته الزَّوْجَة بِالنَّفَقَةِ وَنصف الْمهْر. وَصدر الْقَرار بالحكم تَحت رقم ٣٣٢ بتاريخ ٢٤/٦/٧٢م على الزَّوْج يقدم الْمهْر وَنَفَقَة شَهْرَيْن.
قَضِيَّة الْعين ... قَضِيَّة عين: وَمن المؤسف والموجع فِي تَارِيخ الْقَضَاء القانوني قَضِيَّة عين وَقعت فِي بلد مُسلم مجاور من القضايا الزَّوْجِيَّة تتلخص فِي الْآتِي: تزوج امْرَأَة وَلم يدْخل بهَا وَمكث عدَّة سنوات فطالبته الزَّوْجَة بِالنَّفَقَةِ وَنصف الْمهْر. وَصدر الْقَرار بالحكم تَحت رقم ٣٣٢ بتاريخ ٢٤/٦/٧٢م على الزَّوْج يقدم الْمهْر وَنَفَقَة شَهْرَيْن.
1 / 49