الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية

Saleh Al Mansour d. 1429 AH
94

الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية

الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية

ناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٨ هـ

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

ژانرها

زواجًا بنية الدوام والاستمرار؛ أي: ينوي عند عقد النكاح أن تكون زوجته دائمًا في بلاد الغربة، وفي بلده يريد بزواجه تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية في الزواج من غض البصر، وإحصان فرجه وفرجها، وأن تكون سكنًا له ويكون سكنًا لها، وتكون لباسًا له ويكون لباسًا لها على الدوام، حريصًا على تحقيق المودة بينهما، وحصول الولد، مستجيبًا لقول رسول الله ﷺ في مكاثرة الأمم يوم القيامة، حيث قال رسول الله ﷺ: «تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم» (١). فإن لم يستطع فليلجأ إلى الاستعفاف استجابة لقول الله تعالى: ﴿وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [النور: ٣٣]، ويستعين على ذلك بعد اللجوء إلى الله والتضرع إليه، وسؤاله العون على العفة، وإحصان الفرج بالصيام، قال رسول الله ﷺ: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» (٢). ومع ذلك فإنه لا يكفي زواجه الأمن من الفتنة مع وجود أسبابها، حتى ولو كان زواجًا بنية الدوام والاستمرار فضلًا عن الزواج بنية الطلاق. وإلا فما فائدة أمر الشارع للرجل والمرأة بغض البصر، وإحصان الفرج، وأمر المرأة بالحجاب ونهيها عن إبداء الزينة، وعن الخلوة بالمرأة والسفر بلا محرم، والخضوع بالقول، وهل الأمر خاص بمن لم يتزوج وبعد الزواج يباح له ذلك كله. وقول المجيزين إن الزواج بنية الطلاق قد تدعو إليه ضرورة وحاجة بعض الناس، اعتراف من المخالف بأن الزواج بنية الطلاق لا يجوز،

(١) سبق تخريجه ص١٧ حاشية ١. (٢) سبق تخريجه، رواه الجماعة.

1 / 104