الرجل أن ينوي حبس امرأته، وحسبه إن وافقته، وإلا، طلقها» (١).
وذكر ابن مفلح (٢) في كتابه «المبدع شرح المقنع»، قال لما ذكر نكاح المتعة: «وظاهره أنه إذا تزوجها بغير شرط، وفي نيته طلاقها، فالنكاح صحيح في قول عامتهم، خلافًا للأوزاعي، فإنه قال: نكاح متعة، والصحيح لا بأس به، وليس على الرجل حبس امرأته، وحسبه إن وافقته، وإلا طلقها، وقال الشريف: وحكي عن أحمد أنه إن عقد بقلبه تحليلها للأول أو الطلاق في وقت بعينه، لم يصح النكاح» (٣).
وقد انتصر لهذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في أحد قوليه، والقول الآخر له الكراهة (٤).
وإليك بيان رأيه.