الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية

Saleh Al Mansour d. 1429 AH
25

الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية

الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية

ناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٨ هـ

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

ژانرها

نماذج من الأنكحة التي حرمها الله ١ - نكاح المتعة: وهو زواج الرجل المرأة إلى أجل مسمى يتفقان عليه، بحيث ينتهي النكاح بنهاية المدة المتفق عليها، كما هو معلوم. وقد حرم الله نكاح المتعة تحريمًا مؤبدًا إلى قيام الساعة بإجمال أهل السنة والجماعة، وذلك لمنافاته مقاصد الشريعة الإسلامية في مشروعية النكاح. ٢ - نكاح الشَّغَار: وهو أن يزوج الرجل موليته على أن يزوجه الآخر موليته. ومنهم من زاد في حد الشغار بقوله: (وليس بينهما صداق)، وذلك استنادًا إلى ما رواه نافع عن ابن عمر: «أن رسول الله ﷺ نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق» (١). ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن العلة في التحريم هي خلو بضع كل منهما من الصداق، فإذا سمي الصداق، فلا يضر الشرط. وهذا قد يكون وجيهًا إذا ثبت أن تفسير الشغار مرفوع إلى النبي ﷺ ولكن لم يثبت رفعه؛ بل قد يكون من تفسير الإمام مالك أو نافع أو ابن

(١) رواه البخاري في باب الشغار، رقم (٤٨٢٢) ٥/ ١٩٦٦، ومسلم في باب تحريم نكاح الشغار رقم (١٤١٥) ٢/ ١٠٣٤ من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر.

1 / 34