174

The Lifting of the Gloom by the Proofs of the Veil in the Book and the Sunnah

كشف الغمة عن أدلة الحجاب في الكتاب والسنة

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

ژانرها

ولذلك فرَّق الفقهاء على اختلاف مذاهبهم بين عورة الصلاة وعورة النظر:
* الفقه الحنبلي: - شرح العمدة (٤/ ٢٦٨): هل يسمى الوجه عورة أو لا؛ والتحقيق أنه ليس بعورة في الصلاة وهو عورة في باب النظر إذ لم يجز النظر إليه.
- إعلام الموقعين لابن القيم (٢/ ٨٠): فإن العورة عورتان؛ عورة في النظر وعورة في الصلاة فالحرة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين وليس لها أن تخرج في الأسواق ومجامع الناس كذلك.
- كشاف القناع (١/ ٢٦٦): والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة حتى ظفرها إلا وجهها، قال جمع وكفيها، وهما عورة خارجها باعتبار النظر كبقية بدنها.
* الفقه الشافعي:
- مغني المحتاج (٣/ ١٢٩): وقال السبكي إن الأقرب إلى صنع الأصحاب أن وجهها وكفيها عورة في النظر لا في الصلاة.
- إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين (١/ ١١٣): واعلم أن للحرة أربع عورات: فعند الأجانب جميع البدن ... وفي الصلاة جميع بدنها ما عدا وجهها وكفيها.

1 / 174