101

الحكم المشروع في الطلاق المجموع - ضمن «آثار المعلمي»

الحكم المشروع في الطلاق المجموع - ضمن «آثار المعلمي»

پژوهشگر

محمد عزير شمس

ناشر

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣٤ هـ

ژانرها

وأما الحجة الرابعة؛ فصنيع الدارقطني في "سننه" (^١) يدل أنه يرى أن ذكر الواحدة في حديث ابن أبي ذئب إنما أصله أن ابن عمر طلَّق واحدة، أي: لم يطلق ثلاثًا، فإنه ساق من طريق أبي الزبير قال: سألت ابن عمر عن رجل طلَّق امرأته ثلاثًا وهي حائض، فقال: أتعرف ابن عمر؟ قال: قلت: نعم، قال: طلقت امرأتي ثلاثًا على عهد رسول الله ﵌ وهي حائض فردها رسول الله ﵌ إلى السنة". ثم قال (^٢): "هؤلاء كلهم من الشيعة، والمحفوظ أن ابن عمر طلَّق امرأته واحدة في الحيض". ثم ساق (^٣) رواية عبيد الله عن نافع عن عبد الله: "أنه طلَّق امرأته وهي حائض تطليقة". ثم قال (^٤): "وكذلك قال صالح بن كيسان وموسى بن عقبة وإسماعيل بن أمية وليث بن سعد وابن أبي ذئب وابن جريج وجابر وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن نافع عن ابن عمر: "أنه طلَّق امرأته تطليقة واحدة"، وكذلك قال الزهري عن سالم عن أبيه، ويونس بن جبير والشعبي والحسن". [ص ٤] ثم ساق الأحاديث مستدلًّا على ذلك (^٥)، فذكر رواية عبيد الله

(^١) (٤/ ٧). (^٢) المصدر نفسه (٤/ ٧). (^٣) المصدر نفسه (٤/ ٧). (^٤) المصدر نفسه (٤/ ٧). (^٥) المصدر نفسه (٤/ ٧ وما بعدها).

17 / 684