أن أصول الفقه: أدلة الفقه الإجمالية (^١). ولكل وجه.
وذلك/ [ظ ٢] أن أسماء العلوم، تطلق تارة بإزاء معلومات مخصوصة، وتارة على إدراك تلك المعلومات، وباختلاف المعنيين، اختلف التعريفان.
فمن قال: إنه أدلة الفقه الإجمالية، نظر للمعنى الأول.
ومن قال: إنه معرفتها، نظر إلى المعنى (^٢) الثاني.
ومجمل ما قيل: أن التعريف بأدلة الفقه أصوب، لأنه أقرب إلى المدلول لغة، إذ الأصول لغة: الأدلة (^٣).
وكذلك في تعريفهم الفقه بالعلم بالأحكام لا بنفسها، إذ الفقه لغة «الفهم» على جهة الأولوية، لا إبطال المقابل.
ولكون الفقه في الحد مغايرا للفقه في المحدود؛ لأن المراد بالأول أحد جزأي اللقب؛ وبالثاني العلم المعروف الذي يأتي حده قريبا؛ لم يقل: