718

الملخص الفقهي

الملخص الفقهي

ناشر

دار العاصمة،الرياض

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٣هـ

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

باب في ميراث الحمل
قد يكون من جملة الورثة حمل، ومعلوم حينئذ ما يحصل من الإشكال الناشىء عن جهالة الحالة التي يكون عليها من حياة أو موت وتعدد وانفراد وأنوثة وذكورة، والحكم يختلف غالبا باختلاف تلك الاحتمالات، من هنا اهتم العلماء ﵏ بشأنه، فعقدوا له بابا خاصا في كتب المواريث.
والحمل ما يحمل في البطن من الولد، والمراد به هنا ما في بطن الآدمية إذا توفى المورث وهي حامل به، وكان يرث أو يحجب بكل تقدير، أو يرث أو يحجب في بعض التقادير، إذا انفصل حيّا.
والحمل الذي يرث بالإجماع هو الذي يتحقق فيه شرطان
الشرط الأول: وجوده في الرحم حين موت المورث، ولو نطفة
الشرط الثاني: انفصاله حيّا حياة مستقرة؛ لقوله ﷺ: "إذا استهل المولود؛ ورث"، رواه أبو داود، ونقل عن ابن حبان تصحيحه،

2 / 290