680

الملخص الفقهي

الملخص الفقهي

ناشر

دار العاصمة،الرياض

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٣هـ

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

أختين أو بنتي عم محاذيتين؛ فتأخذان الثلثين قياسا على بنتي الصلب؛ لأن بنت الابن كالبنت، لكن لا بد لهما من توفر ثلاثة شروط:
الشرط الأول: أن يكن اثنتين فأكثر.
الشرط الثاني: عدم المعصب، وهو ابن الابن، سواء كان أخا لهما أو كان ابن عم لهما في درجتهما.
الشرط الثالث: عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منهما من ابن صلب أو ابن أو بنات ابن واحدة فأكثر، والله أعلم.

2 / 252