504

الملخص الفقهي

الملخص الفقهي

ناشر

دار العاصمة،الرياض

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٣هـ

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

أبواب
باب في أحكام القرض
القرض لغة: القطع؛ لأن المقرض يقطع شيئا من ماله يعطيه للمقترض،
وتعريفه شرعا: أنه دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله.
وهو من باب الإرفاق وقد سماه النبي ﷺ منيحة؛ لأنه ينتفع به المقترض، ثم يعيده إلى المقرض.
والإقراض مستحب وفيه أجر عظيم؛ قالصلى الله عليه وسلم: "ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة"، رواه ابن ماجه.
وقد قيل: إن القرض أفضل من الصدقة؛ لأنه لا يقترض إلا محتاج، وفي الحديث الصحيح: "من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا؛ نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة".

2 / 63