482

الملخص الفقهي

الملخص الفقهي

ناشر

دار العاصمة،الرياض

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٣هـ

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

فعلى هذا؛ كل ما شرك هذه الأشياء الستة المنصوص عليها في تحقق هذه العلة فيه؛ بأن يكون مكيلًا مطعوما أو موزونا مطعوما أو تحققت فيه علة الثمينة إن كان من النقود؛ فإنه يدخله الربا: فإن انضاف إلى العلة اتحاد الجنس؛ كبيع بر ببر مثلًا؛ حرم فيه التفاضل والتأجيل؛ لقوله ﷺ: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح؛ مثلًا بمثل، يدًا بيد". رواه مسلم وأبو دواد.
ومعنى قوله: "يدًا بيد" أي: حالا مقبوض في المجلس قبل افتراق أحدهما عن الآخر. وإن اختلف العلة والجنس؛ جاز الأمران: التفاضل، والتأجيل؛ كالذهب بالبر، والفضة بالشعير.
ثم لنعلم أنه لا يجوز بيع مكيل بجنسه إلا كيلًا ولا موزون بجنسه إلا وزنا؛ لقوله ﷺ: "الذهب بالذهب وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن، والبر بالبر كيلًا بكيل، والشعير بالشعير كيلًا بكيل"، ولأن ما خولف فيه معياره الشرعي لا يتحقق فيه التساوي؛ فلا يجوز بيع مكيل

2 / 39