333

الملخص الفقهي

الملخص الفقهي

ناشر

دار العاصمة،الرياض

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٣هـ

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

ما يباح للرجل لبسه من الذهب والفضة:
يباح للذكر أن يتخذ خاتما من الفضة؛ لأن النبي ﷺ اتخذ خاتما من ورق، متفق عليه.
ويحرم عليه اتخاذ الخاتم من الذهب؛ فقد نهى النبي ﷺ الرجال عن التحلي بالذهب، وشدد النكير على من فعله، وقال ﷺ: "يعمد أحدكم إلى جمة من نار جهنم، فيجعلها في يده".
ويباح للذكر أيضا من الذهب ما دعت إليه حاجة؛ كأنف، ورباط أسنان لأن عرفجة بن سعد قطع أنفه يوم الكلاب، فاتخذ أنفا من فضة، فأنتن عليه، فأمره النبي ﷺ، فاتخذ أنفا من ذهب. رواه أبو داود والحاكم وصححه.
ما يباح للنساء التحلي به من الذهب والفضة:
يباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه؛ لأن الشارع أباح لهن التحلي مطلقا، قال النبي ﷺ: "أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورها"، رواه أحمد وأبو داود والترمذي

1 / 343