255

الملخص الفقهي

الملخص الفقهي

ناشر

دار العاصمة،الرياض

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٣هـ

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

امپراتوری‌ها
آل سعود
ويسن أن يجلس على المنبر إلى فراغ المؤذن؛ لقول ابن عمر: "كان رسوله الله ﷺ يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن، ثم يقوم فيخطب" رواه أبو داود.
ومن سنن خطبتي الجمعة: أن يجلس بينهما؛ لحديث أبن عمر: "كان النبي ﷺ يخطب خطبتين وهو قائم، يفصل بينهما بجلوس"، متفق عليه.
ومن سننهما: أن يخطب قائما؛ لفعل الرسول ﷺ، ولقوله: ﴿وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾، وعمل المسلمين عليه.
ويسن أن يعتمد على عصا ونحوه.
ويسن أن يقصد تلقاء وجهه؛ لفعله ﷺ، ولأن التفاته إلى أحد جانبيه إعراض عن الآخر ومخالفة للسنة؛ لأنه ﷺ كان يقصد تلقاء وجهه في الخطبة، ويستقبله الحاضرون بوجوههم؛ لقول ابن مسعود ﵁: "كان إذا استوى على المنبر؛ استقبلناه بوجوهنا"، رواه الترمذي.
ويسن أن يقصر الخطبة تقصيرًا معتدلًا؛ بحيث لا يملوا وتنفر نفوسهم، ولا يقصرها تقصيرًا مخلًا؛ فلا يستفيدون منها؛ فقد روى الإمام مسلم عن عمار مرفوعا: "إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه؛ فأطيلوا الصلاة، واقصروا الخطبة"، ومعنى قوله: "مئنة من فقه"؛ أي: علامة على فقهه

1 / 263