196

الملخص الفقهي

الملخص الفقهي

ناشر

دار العاصمة،الرياض

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٣هـ

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

ژانرها

ولحصول تكبيرة الإحرام، ولا تحصل فضيلتها المنصوصة إلا بشهود تحريم الإمام ". وإن أقيمت الصلاة وهو في صلاة نافلة قد أحرم بها من قبل؛ أتمها خفيفة، ولا يقطعها؛ إلا أن يخشى فوات الجماعة؛ لقوله تعالى: ﴿وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾، فإن خشى فوت الجماعة؛ قطع النافلة؛ لأن الفرض أهم.

1 / 204