18

الملخص الفقهي

الملخص الفقهي

ناشر

دار العاصمة،الرياض

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٣هـ

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

ژانرها

أهل اليمن من حديث عمرو بن حزم؛ قوله: "لا يمس المصحف إلا طاهر"، رواه النسائي وغيره متصلًا. قال ابن عبد البر "إنه أشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول". قال شيخ إسلام عن منع مس المصحف لغير المتطهر: "هو مذهب الأئمة الأربعة". وقال ابن هبيرة في "الإفصاح": "أجمعوا "يعني: الأئمة الأربعة" أنه لا يجوز للمحدث مس المصحف" انتهى. ولا بأس أن يحمل غير المتطهر المصحف في غلاف أو كيس من غير أن يمسه، وكذلك لا بأس أن ينظر فيه ويتصفحه من غير مس. ٢ ويحرم على المحدث الصلاة فرضا أو نفلًا، وهذا بإجماع أهل العلم، إذا استطاع الطهارة؛ لقوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ الآية،

1 / 24