143

The Jurisprudential Selections of Shaykh Ubaid Allah Al-Mubarakpuri on Fasting and I'tikaf

الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد الله المباركفوري كتاب الصيام والاعتكاف

ژانرها

الدليل الثامن: عن عبد الله بن عمرو بن العاص (١) ﵄ قال: أُخبِر رسول الله ﷺ أني أقول: والله لأصومن النهار، ولأقومن الليل ما عشت. فقال رسول الله ﷺ «أنت الذي قلت ذلك»؟ فقلت له: قد قلته، بأبي أنت وأمي. فقال: «فإنك لا تستطيع ذلك. فصم وأفطر، وقم ونم. وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها. وذلك مثل صيام الدهر». قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: «فصم يوما وأفطر يومين». قلت: أطيق أفضل من ذلك. قال: «فصم يوما وأفطر يوما، فذلك مثل صيام داود، وهو أفضل الصيام». فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: «لا أفضل من ذلك» (٢).
وجه الاستدلال: فأباح النبي ﷺ صوم يوم وفطر يوم من سائر الدهر، فدخل ما بعد نصف شعبان في الإباحة (٣).
الدليل التاسع: عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما، فليصمه» (٤).
وجه الاستدلال: أن النبي ﷺ نهى عن التقدم بيوم أو يومين فمفهومه جواز التقدم بأكثر من يومين، وإنما نهى عن التقدم خشية أن يزاد في رمضان ما ليس منه (٥).
أدلة القول الثاني: القائلين بمنع الصيام تطوعا في النصف الثاني من شعبان إذا لم يوافق عادة له، أو لم يصل صيامه بما قبل النصف الثاني منه، وأن ابتداء المنع يكون من أول اليوم السادس عشر.

(١) هو: عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي، أبو محمد القرشي، أسلم قبل أبيه، وكان مجتهدًا في العبادة، مكثرا من الحديث، وهو أحد العبادلة الأربعة الفقهاء، روى عنه بعض الصحابة وعدد كثير من التابعين، استأذن النبي ﷺ في كتابة ما كان يسمعه منه فأذن له، توفي سنة ٦٥ هـ. ينظر: معرفة الصحابة ٣/ ١٧٢٠، طبقات ابن سعد ٤/ ٢٦١؛ سير أعلام النبلاء ٣/ ٧٩.
(٢) رواه البخاري ٤/ ١٦١ رقم ٣٤٢٠، كتاب أحاديث الأنبياء، باب أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود ...، ومسلم ٢/ ٨١٦ رقم ١١٥٩، كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا أو لم يفطر العيدين والتشريق ...
(٣) ينظر: اللباب في الجمع بين السنة والكتاب ١/ ٤٠٧، وشرح معاني الآثار ٢/ ٨٧.
(٤) سبق تخريجه صفحة (١٣٢).
(٥) ينظر: المغني ٣/ ١٠٦، شرح العمدة كتاب الصيام ٢/ ٦٤٨، فتح الباري ٤/ ١٢٩.

1 / 143