157

The Jurisprudential Issues Adopted by Hanbalis in Their Doctrine Based on the Companions' Opinions - From the Beginning of the Book of Marriage to the End of the Book of Admission

المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)

ژانرها

عن سالم (^١)، عن ابن عمر قال: «في الأمة إذا كانت ليست بذات زوج، فزنت جلدت نصف ما على المحصنات من العذاب يجلدها سيدها، فإن كانت من ذوات الأزواج رفع أمرها إلى السلطان» (^٢)
وجه الدلالة: دل قول ابن عمر ﵁ على أن الأمة إذا كانت ذات زوج وزنت فإن الحد يقام عليها من السلطان. ولا يعرف له مخالف من الصحابة فكان اجماعًا (^٣)
ثانيًا: المعقول:
وذلك أن منفعة الأمة المزوَّجة مملوكة لغير سيدها ملكًا غير مقيد بوقت أشبهت المشتركة. (^٤)
* * *
المطلب الثالث: صفة إقامة الحد على الرجل.
اختلف فقهاء الحنابلة في ذلك على روايتين:
الرواية المعتمدة: ضرب الرجل في الحد قائمًا
* قال ابن قدامه ﵀: (ويضرب الرجل قائمًا ليتمكن من تفريق الضرب على أعضائه) (^٥)
* وقال المرداوي ﵀: (قوله: ويضرب الرجل فى الحد قائمًا. هذا المذهب، وعليه الأصحاب.) (^٦)
* وقال البهوتي ﵀ (ويضرب الرجل في الحد قائما روي عن علي ولأن قيامه وسيلة إلى إعطاء كل عضو حظه من الضرب.) (^٧)
استدلوا على هذه الرواية بقول الصحابي والمعقول:

(^١) هو: سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي، أبو عمر، وأبو عبد الله، ولد في خلافة عثمان ﵁، روى عن أبيه وعائشه ﵄ وروى عنه الزهري ونافع. أحد فقهاء المدينة كان إمامًا حافظًا زاهدّا مفتيًا، من سادات التابعين وعلمائهم وثقاتهم، مات سنة (١٠٦ هـ) وقيل (١٠٨ هـ). انظر: «وفيات الأعيان» (٢/ ٣٤٩) و«سير أعلام النبلاء» (٤/ ٤٥٧)
(^٢) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (٧/ ٣٩٥) رقم (١٣٦١٠) صححه سنده ابن حجر في «الفتح» (١٢/ ١٦٣)
(^٣) انظر: «المغني» (١٢/ ٣٣٧) «شرح منتهى الإرادات» (٦/ ١٦٧)
(^٤) انظر: «المغني» (١٢/ ٣٣٧) «شرح منتهى الإرادات» (٦/ ١٦٧)
(^٥) «الكافي» (٤/ ٩٤)
(^٦) «الإنصاف»،، (٢٦/ ١٨٤)
(^٧) «كشاف القناع»، (١٤/ ١٥)

1 / 162