140

The Jurisprudential Issues Adopted by Hanbalis in Their Doctrine Based on the Companions' Opinions - From the Beginning of the Book of Marriage to the End of the Book of Admission

المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)

ژانرها

المطلب الثامن: قيمة الغرة. (^١)
* قال ابن قدامة ﵀: (أن الغرة قيمتها نصف عشر الدية، وهي خمس من الإبل. روي ذلك عن عمر، وزيد ﵄. (^٢)
* وقال المرداوي ﵀: (ظاهر قوله: قيمتها خمس من الإبل. أن ذلك يعتبر؛ سواء قلنا: إن الإبل هي الأصل خاصة، أم هي وغيرها من الأصول. وهو: ظاهر كلام كثير من الأصحاب). (^٣)
* وقال البهوتي ﵀: (قيمتها أي الغرة خمس من الإبل روي عن عمر وزيد لأن ذلك أقل ما قدره الشرع في الجناية وهو: أرش الموضحة فرددناه إليه) (^٤)
واستدلوا بقول الصحابي والمعقول:
أولًا: قول الصحابي:
عن زيد بن أسلم (^٥): «أن عمر بن الخطاب قَوَّمَ الغرة خمسين دينارًا.» (^٦)
وجه الدلالة: دل قول عمر ﵁ نصًا على أن قيمة الغرة خمسون دينارًا.
ثانيًا: المعقول:
أن الخمس من الأبل هو أقل ما قدره الشرع في الجنايات؛ لأنه أرش الموضحة (^٧) ودية السن. فوجب

(^١) الغرة: العبد نفسه أو الأمة. «المطلع على أبواب المقنع» (ص ٤٤٤)
(^٢) «المغني» (١٢/ ٦٦)
(^٣) «الإنصاف» (٢٥/ ٤١٤)
(^٤) «كشاف القناع» (١٣/ ٣٦٧)
(^٥) هو: زيد بن أسلم العدوي، أبو عبد الله، حدث عن: عبد الله بن عمر، وجابر بن عبد الله ﵄، حدث عنه: مالك بن أنس، وسفيان الثوري، وله تفسير، رواه عنه ابنه عبد الرحمن، وكان من العلماء العاملين كانت له حلقة للفتوى والعلم بالمدينة وهو: الإمام، الحجة، القدوة مات سنة (١٣٦ هـ). «سير أعلام النبلاء» (٥/ ٣١٦) و«شذرات الذهب في أخبار من ذهب» للعكري (١/ ١٩٤)
(^٦) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»، (٥/ ٣٩٣) رقم (٢٧٢٨٥)، والبيهقي في «السنن الكبرى»، (٨/ ٢٠٣) رقم (١٦٤٢٨) وأيضا في «معرفة السنن والآثار»، (١٢/ ١٦٨) رقم (١٦٣٤٨) وقال في «السنن الكبرى»: (إسناده منقطع) (٨/ ٢٠٣).
(^٧) الموضحة: هي التي تبدي وضح العظم، أي، بياضه، وجمعها: المواضح. انظر: «المطلع على ألفاظ المقنع» (ص ٤٤٨)

1 / 144