134

The Jurisprudential Issues Adopted by Hanbalis in Their Doctrine Based on the Companions' Opinions - From the Beginning of the Book of Marriage to the End of the Book of Admission

المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)

ژانرها

المطلب الخامس: إذا قتل المنجنيق (^١) أحد الثلاثة الرماة.
اختلف فقهاء الحنابلة في ذلك على ثلاث روايات.
الرواية المعتمدة: أنه يلغى فعل نفسه، وعلى عاقلة صاحبيه ثلثا الدية.
* قال ابن قدامة ﵀: (وأما الدية، ففيها ثلاثة أوجه .... الثاني: أن ما قابل فعل المقتول ساقط، لا يضمنه أحد .... وقد روي نحوه عن علي ﵁ في مسألة القارصة والقامصة والواقصة) (^٢)
* وقال المرداوي ﵀: (قوله: وإن قتل أحدهم: ففيه ثلاثة أوجه.، أحدها: يلغى فعل نفسه.
وعلى عاقلة (^٣) صاحبيه ثلثا الدية) (^٤)
* وقال البهوتي ﵀: (وإن قتل الحجر أحدهم أي أحد الثلاثة الرماة بالمنجنيق فعلى كل واحد كفارة كما لو شارك في قتل غيره وسقط فعل نفسه وما يترتب عليه من وجوب ثلث الدية وعلى عاقلة صاحبيه ثلثا الدية .... وقد روي نحوه عن علي قال الشعبي: وذلك أن ثلاث جوار اجتمعت فركبت إحداهن على عنق أخرى وقرصت الثالثة المركوبة فقمصت فسقطت الراكبة فوقصت عنقها فماتت فرفع ذلك إلى علي فقضى بالدية أثلاثا على عواقلهن وألقى الثلث الذي قابل فعل الواقصة لأنها أعانت على قتل نفسها) (^٥)
استدلوا على هذه الرواية بقول الصحابي والمعقول:
أولًا: قول الصحابي:
عن الشعبي، عن علي ﵁: «أنه قضى في القارصة (^٦) والقامصة (^٧) والواقصة (^٨) بالدية أثلاثا .. قال

(^١) المنجنيق: هي التي ترمى بها الحجارة معربة وأصلها بالفارسية: من جِي نِيكْ، أي ما أجودني وهي مؤنثة وجمعها (منجنيقات) و(مجانيق) وتصغيرها (مجينيق). انظر: «مختار الصحاح» للجوهري (٥٩)
(^٢) «المغني» (١٢/ ٨٢)
(^٣) العاقلة: العصبة والأقارب من قبل الأب الذين يعطون دية قتيل الخطأ. «النهاية في غريب الحديث والأثر» (٣/ ٢٧٨) مادة (عقل)
(^٤) «الإنصاف» (٢٥/ ٣٣١)
(^٥) «كشاف القناع» (١٣/ ٣٤١)
(^٦) القارصة: اسم فاعل وهو: من القرص بالأصابع. انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» (٤/ ٤٠)، مادة (قرص).
(^٧) القامصة: هي النافرة الضاربة برجليها. انظر:. «النهاية في غريب الحديث والأثر» (٤/ ١٠٨) مادة (قمص).
(^٨) الواقصة: أي الموقصة وهي التي اندقت عنقها. انظر: «غريب الحديث» لابن الجوزي

1 / 138