223

The Jurisprudence of Breastfeeding

النوازل في الرضاع

ژانرها

ونوقش بما يأتي: أ- إن النقطة من الخمر إذا اختلطت لا تسكر، ولا تصلح للإسكار مع أمثالها؛ فظهر الفرق (^١) في أن عدم الإسكار لا يمنع حصول الاغتذاء.
ب - إن الحد منوط بالشدة المزيلة للعقل. (^٢)
ويمكن أن يناقش بما يأتي: ج- إن البحث هنا في الخلط الذي يبقى معه عين المخلوط معه، فأما أن يستهلك المخلوط معه، فتلك صورة أخرى.
٣ - كالنجاسة المستهلكة في الماء الكثير؛ لا أثر لها. (^٣)
ونوقش بما يأتي: أ- إن النجاسة تجنيب للاستقذار، وهو مندفع بالكثرة. (^٤)
٤ - كالمحرم يأكل طعامًا استهلك فيه طيب؛ لا فدية عليه. (^٥)
ونوقش بما يأتي: أ- إن المحرم ممنوع من التطيب، وليس هذا بتطيب؛ فعلى هذا إن شرب جميع المخلوط تعلق به التحريم. (^٦)
كما يمكن أن يناقش بما يأتي: ب- إن هذا الطيب ذهب أثره بدليل أنه سمي طعامًا، كما لو استهلكت نقطة حليب في ماء كثير (^٧)، والبحث هنا فيما لا يزال مسمى الحليب باقيًا إطلاقه عليه.
٥ - إنه يزول بذلك الاسم والمعنى المراد به. (^٨)
أدلة القول الثالث: استدل أصحاب القول الثالث بما يأتي:
١ - حصول الاغتذاء بتلك الأجزاء من الحليب، وإن اختلطت بغيرها. (^٩)
٢ - وصول عين اللبن في الجوف، وذلك هو المعتبر، ولهذا يؤثر كثير اللبن وقليله. (^١٠)

(^١) ينظر: القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٧٦).
(^٢) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٤).
(^٣) النووي: المصدر السابق، (٩/ ٤).
(^٤) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٤).
(^٥) النووي: المصدر السابق، (٩/ ٤).
(^٦) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٤ - ٥).
(^٧) ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤٢). البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٨٨).
(^٨) ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤١).
(^٩) ينظر: القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٧٦).
(^١٠) النووي: المصدر السابق، (٩/ ٤).

1 / 223