192

The Jurisprudence of Breastfeeding

النوازل في الرضاع

ژانرها

المسألة الخامسة: حليب الفاجرة وغير المسلمة
اختلف الفقهاء في حكم إرضاع الصبي من أولاد المسلمين من الفاجرة أو غير المسلمة؛ من حيث الجواز، ومن حيث انتشار التحريم، وهذا بيان لأقوال الفقهاء في المسألة:
القول الأول: لا بأس بأن يستأجر المسلم الظئر الكافرة، أو الفاجرة - وهي: التي ولدت من الفجور -.
وبه قال الحسن (^١)، والنخعي - ولم ينُصّ على الفاجرة - (^٢)، والحنفية (^٣)، والشافعي - ولم ينص على غير الذمية - (^٤).
القول الثاني: يكره لبن المجوسية والكتابية والفاجرة من غير تحريم - يعني: أن الكراهة مع عدم تعلق التحريم بلبن غير مسلمة، وإن كانت عبارتهم محتملة لإرادة التحريم قرينِ الكراهة -.
وبه قال المالكية (^٥).
القول الثالث: يكره الارتضاع من عموم المشركات وأهل الذمة والفاجرات
وبه قال الحنابلة (^٦)، وأبو جعفر الباقر - في خصوص اليهودية والنصرانية - (^٧)، ومجاهد - في خصوص لبن الفجور - (^٨).
القول الرابع: لا يجوز استرضاع كافرةٍ غير الكتابية
وبه قال ابن حزم (^٩).
القول الخامس: لا يجوز مطلقًا في غير المسلمة
وهو ظاهر قول علي بن عبد الله بن عباس (^١٠).

(^١) سعيد بن منصور: المصدر السابق، (١/ ٢٨٣، ٢/ ١٤٧).
(^٢) عبد الرزاق: المصدر السابق، (٧/ ٤٧٨ - ٤٧٩). سعيد بن منصور: المصدر السابق، (١/ ٢٨٣، ٢/ ١٤٧).
(^٣) ينظر: السرخسي: المصدر السابق، (١٥/ ١٢٧). الكاساني: المصدر السابق، (٤/ ١٩). جماعة من علماء الهند برئاسة البرنهابوري: المصدر السابق، (٤/ ٤٣٤).
(^٤) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٧١).
(^٥) ينظر: سحنون: المصدر السابق، (٥/ ٩٧، ٩٨). القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٧٧). وفي مواهب الجليل للحطاب اعتبر رضاع الكفر. ينظر: الحطاب: المصدر السابق، (٤/ ٥٧٧).
(^٦) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٤٦). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٨٤). المرداوي: الإنصاف (٢٤/ ٢٨٥). البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ١٠٩).
(^٧) ينظر: ابن أبي شيبة: المصدر السابق، (٩/ ٤٧٠).
(^٨) ينظر: ابن أبي شيبة: المصدر السابق، (٩/ ٤٧٠).
(^٩) ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (١٠/ ١٢).
(^١٠) ابن أبي شيبة: المصدر السابق، (٩/ ٤٧٠)، برقم (١٧٩٢٠)؛ من طريق معن بن عيسى، عن أبي سلام الفهري؛ قال سمعت علي بن عبد الله بن عباس ينهى مسلمًا أن يراضع نصرانيًّا.

1 / 192