The Impact of Medical Knowledge Development on the Change in Fatwa and Judiciary

Hatim Al-Hajj d. Unknown
44

The Impact of Medical Knowledge Development on the Change in Fatwa and Judiciary

أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء

ناشر

دار بلال بن رباح (القاهرة)

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

١٤٤٠ - ٢٠١٩ م

محل انتشار

دار ابن حزم (القاهرة)

ژانرها

ضوابط تغير الفتوى ١ - الضابط الأول: هو ما قدَّمنا بذكره قبل إثبات المسألة من أن المقصود هو تغير الفتوى الشرعية لا حكم الله. ٢ - الضابط الثاني: ليس كل شيء قابلًا للتغير. يقول في هذا الشأن ابن القَيِّم ﵀: «الأحكام نوعان: نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو عليها لا بحسَب الأزمنة ولا الأمكنة ولا اجتهاد الأئمة كوجوب الواجبات وتحريم المحرمات والحدود المقدرة بالشرع على الجرائم ونحو ذلك، فهذا لا يتطرق إليه تغيير ولا اجتهاد يخالف ما وضع عليه. النوع الثاني: ما يتغير بحسَب اقتضاء المصلحة له زمانًا ومكانًا وحالا كمقادير التعزيرات وأجناسها وصفاتها، فإن الشارع ينوع فيها بحسَب المصلحة» (^١). ٣ - الضابط الثالث: أن تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان ليس لمجرد تغير الزمان والمكان، وإلا كان ذلك طعنًا في شمولية الشريعة الخاتِمة لكل مكان وزمان إلى قيام الساعة، بل المقصود أن الزمان والمكان أوعِيَة لما فيهما من الحوادث والوقائع والأحوال والعادات والأعراف، والتي يؤَثِّر تغيرها على الفتوى في مرحلة تحقيق المناط. ٤ - الضابط الرابع: تتغير الفتوى عند وجود المقتضي وانتفاء المانع وليس بالتشهي أو للترخص. من أمثلة ذلك:

(^١) «إغَاثَة اللَّهْفَان من مَصَائد الشَّيطَان» لابن القَيِّم (١/ ٣٣٠).

1 / 51