142

The Impact of Medical Knowledge Development on the Change in Fatwa and Judiciary

أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء

ناشر

دار بلال بن رباح (القاهرة)

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

١٤٤٠ - ٢٠١٩ م

محل انتشار

دار ابن حزم (القاهرة)

ژانرها

المناقشة والترجيح:
* ومستند الجمهور هو قول عائشة ﵂: «إذا بَلَغَت الجَارية تِسْع سِنين فَهِي امْرَأة» (^١). وقد روي مرفوعًا، ولا يصح المرفوع (^٢). وكذلك قالوا: إن رسول الله ﷺ بنى بعائشة وهي بنت تسع سنين، والظاهر أنه بنى بها بعد البلوغ (^٣).
وليس لهم دليل سوى ذلك والوقوع: قال في «المَبسُوط»: «وكان لأبي مُطِيع البَلْخِيّ ابنةٌ صارت جدةً وهي بنت تسعةَ عشرةَ سنة حتى قال: فضحتنا هذه الجارية» (٣).
* ومستند من قال بالسبع هو قوله ﷺ: «مُرُوا أولادَكُم بالصَّلاةِ وهُم أبناءُ سَبْع سِنين» (^٤).
قال في «المَبسُوط»: «ومن مشايخنا من قدر ذلك بسبع سنين لقوله ﷺ: «مروهم بالصلاة إذا بلغوا سبعًا»، والأمر حقيقة للوجوب وذلك بعد البلوغ» (^٥).
* وليس لمن قال بالست أو الاثنتي عشرة مستندٌ سوى الوقوع.
* أما من قال بالعشر، وهم بعض الحنابلة، فلم يذكروا مستندًا، ولكن يمكن أن يستدل لقولهم بقوله ﷺ في حديث أمر الأولاد بالصلاة السابق: «واضْرِبُوهم

(^١) «سُنَن التِّرْمِذِيّ» كتاب النكاح، باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج (١٣/ ٤١٧).
(^٢) انظر: «إرْوَاء الغَلِيل» (١/ ١٩٩).
(^٣) «المَبسُوط» للسَّرَخْسِيِّ (٣/ ١٥٠).
(^٤) «سُنَن أبي دَاوُد» كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة (١/ ١٣٣). وقال الألبَانِيّ: «حسن صحيح». انظر: «سُنَن أبي دَاوُد» بتحقيق مشهور، رقم: (٤٩٥). لعله أقرب إلى الحسن لأنه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والأرجح فيها التحسين.
(^٥) «المَبسُوط» للسَّرَخْسِيِّ (٣/ ١٥٠).

1 / 155