مناهزة الاحتلام، وإن كان الواجب، على الصحيح، أن يفعل قبل البلوغ ليبلغ مختونًا، فإن هذا مما لا يتم الواجب إلا به (^١).
وما جاء من كراهة بعض أهل العلم كمالك والحسن الختان يوم السابع (^٢) لكونه موافقًا لفعل اليهود، فاجتهاد منهم وليست مخالفتهم في كل شيء مستحبة من غير بيان من الشرع.
وما روى البَيْهَقِيّ عن جابر قال: «عَقَّ رسول الله ﷺ عن الحسن والحسين، وختنهما لسبعة أيام» (^٣) ففيه مقال (^٤).
ولذلك سئل الإمام أحمد عن وقت الختان فقال: «لم أسمع في ذلك شيئًا» (^٥).
والذي يترجح أن يُفعل قبل البلوغ (^٦)، وكلما كان مبكرًا كان أفضل؛ قال النَّوَوِيّ ﵀: «يستحب للولي أن يختن الصغير في صغره؛ لأنه أرفق به» (^٧). وكذلك فإن الختان
(^١) انظر ترجيح ابن القيم لذلك في «تُحْفَة المَوْدُود» (ص ١٨٠ - ١٨٢).
(^٢) انظر «تُحْفَة المَوْدُود» لابن القَيِّم (ص ١٨٤ - ١٨٥).
(^٣) «سُنَن البَيْهَقِيّ» كتاب الأشربة والحد فيها، باب السلطان يكره على الاختتان (٨/ ٣٢٤).
(^٤) انظر «إرْوَاء الغَلِيل» للألبَانِيّ (٤/ ٣٨٣). ولكن صححه بعض أهل العلم كابن المُلَقِّن في «البَدْر المُنِير» (٨/ ٧٥١). وقد يحتمل التحسين، فإن رجاله ثقات سوى محمد بن أبي السري العسقلاني، تكلم فيه من قبل حفظه.
(^٥) «تُحْفَة المَوْدُود» لابن القَيِّم (ص ١٨٥).
(^٦) يتوجه إيجابه، كما رجحنا، عند القائلين بوجوب الختان حتى يبلغ الطفل مختونا، وإن كان الإمام النَّوَوِيّ ﵀ قرر أن المشهور في مذهبهم عدم الوجوب في الصغر. انظر كلامه في «المَجْمُوع» (١/ ٣٦٨).
(^٧) «المَجْمُوع» للنَّوَوِيّ (١/ ٣٦٧).