الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

ابن باز d. 1420 AH
91

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

ناشر

دار التدمرية للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

ژانرها

٢٩٠ - عن عبد الله بن عمر أنه قال: ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله أنه تصيبه الجنابة من الليل، فقال له رسول الله ﷺ: «توضأ واغتسل ذكرك ثم نم» (١). ٢٨ - باب إذا التقى الختانان (٢) حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام ٢٩١ - عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل».

(١) فيه تأكيد الوضوء. (٢) هذه لفظة لمسلم، وهي إشارة من المؤلف إلى حديث عائشة. * إذا أولج الحشفة- وهي طرف الذكر اللين- وجب الغسل. * الغسل يجب بثلاثة أمور: ١ - الجماع وحده. ٢ - الإنزال وحده. ٣ - بهما معًا. * الغسل يجب بمجرد الجماع وإن لم ينزل الماء، فإذا أولج الحشفة وجاوز ختانه ختانها وجب الغسل، وشعبها الأربع يداها ورجلاها. * الماء إذا نزل بدون شهوة فلا يجب الغسل لأن الحديث «إذا فضخت الماء» يعني من شهوة. * في أول الأمر إذا جامع وأكسل ولم ينزل لم يغتسل، ثم استقر الأمر على وجوب الغسل.

1 / 89