49

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

ناشر

دار التدمرية للنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۸ ه.ق

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

ژانرها

علوم حدیث
٤ - كتاب الوضوء
١ - باب ما جاء في الوضوء
وقوله الله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾. قال أبو عبد الله: وبين النبي ﷺ أن فرض الوضوء مرة مرة، وتوضأ أيضًا مرتين، وثلاثًا، ولم يزد على ثلاث. وكره أهل العلم الإسراف فيه، وأن يجاوزوا فعل النبي ﷺ (١).
٢ - باب لا تقبل صلاة بغير طهور
١٣٥ - عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: «لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ» (٢) قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ فقال: فساء أو ضراط.
٣ - باب فضل الوضوء، والغر المحجلون من آثار الوضوء
١٣٦ - عن نعيم المجمر قال: رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد فتوضأ فقال: إني سمعت النبي ﷺ يقول: «إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًا

(١) وأقره شيخنا وقال مثله، وقال يكره الإسراف في الماء لغير حاجة.
* وقال شيخنا: الوضوء لكل صلاة سنة.
* هل الوضوء من خصائص هذه الأمة؟ لا.
(٢) فيه بيان ما يحتاج إليه السائل ولو كان يستحيا منه، وقوله فساء ... أي هذا بعض الحدث.

1 / 47