126

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

ناشر

دار التدمرية للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

ژانرها

بسطهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح» (١).
٢٣ - باب السجود على الثوب في شدة الحر
٣٨٥ - عن أنس بن مالك قال: كنا نُصلي مع النبي ﷺ فيضع أحدُنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود (٢).
٢٤ - باب الصلاة في النعال
٣٨٦ - أخبرنا أبو سلمة سعيد بن يزيد الأزدي قال: سألت أنس بن مالك: أكان النبي ﷺ يُصلي في نعليه (٣)؟ قال: نعم.

(١) فيه فوائد:
أ - تواضعه حيث لم يأمرها بكف رجلها.
ب - ثبوت المرأة لا يقطع، وإنما يقطع المرور.
ج- أن وجوده في المنزل ﷺ لم يجعل البيت منور كما يقوله بعض الخرافيين.
د- غمز الرجل لا ينقض الوضوء مطلقًا للمرأة، وقد قبل وصلى ولم يتوضأ، وأما قوله: «أو لا مستم» فهو الجماع.
(٢) وهذا لا بأس به إذا دعت الحاجة من حرارة أو برودة، وكان ﷺ يبرد بالظهر مع شدة الحر ومع ذلك يبقى حرارة.
(٣) من صلى فيهما فلا بأس، ومن خلعهما فلا بأس، وذكر الشيخ أنه خلعهما وجعلهما من يساره ﷺ في المسجد الحرام.
* هل ينكر على من صلى في نعليه على هذه الفرش؟
إن اعتنى بهما .. (يعني لا).

1 / 124