121

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

ناشر

دار التدمرية للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

ژانرها

قال الحافظ: .... ووقع لي حديث محمد بن جحش مسلسلًا بالمحمديين (١) من ابتدائه إلى انتهائه.
وما معه (أحوط) (٢)، أي للدين.
٣٧١ - .... «الله أكبر خربت خيبر (٣)، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين». قالها ثلاثًا.
١٣ - باب في كم تُصلي المرأة في الثياب
٣٧٢ - عن عائشة قالت: «لقد كان رسول الله ﷺ يُصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات في مروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد» (٤).

(١) بياء واحدة.
(٢) ذكره الشيخ وقال حتى يخرج من اختلاف العلماء.
(٣) لكفرهم وضلالهم وإعراضهم عن الحق.
* فيها فوائد:
١ - لا بأس بجعل العتق صداق، ثم تزوجها بدون مهر فالعتق مهرها.
٢ - التسامح في الوليمة ولهذا أولم بالسويق ﷺ وإذا يسر الله أولم أكثر فهو أفضل وقال لعبد الرحمن «أولم ولم بشاة» بدون إسراف.
٣ - لا مانع من أن يقول ولي الأمر لبعض القائمين خذ كذا وكذا من السبي.
٤ - حسر الإزار قبل أن يخبر الفخذ عورة.
(٤) المرأة عورة فالواجب ستر بدنها ولو بثوب واحد كما قال عكرمة وأما كشف الوجه فمستحب ليس بحضرة أجنبي، أما الكفين ففيهما خلاف ولا حرج في كشفهما، وأما القدمان فيجب سترهما عند أهل العلم.

1 / 119