الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

ابن باز d. 1420 AH
104

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

ناشر

دار التدمرية للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

ژانرها

٣٣٥ - حدثنا يزيد- هو ابن صهيب الفقير (١) - عن جابر بن عبد الله أن النبي ﷺ قال: «أُعطيت خمسًا لم يُعطهن أحد قبلي: نُصرت بالرعب مسيرة شهر، وجُعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأُحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأُعطيت الشفاعة، وكان النبي يُبعث إلى قومه خاصة وبُعثت إلى الناس عامة». ٣ - باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة قال أبو الجهيم: «أقبل النبي ﷺ من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد النبي ﷺ حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه، ثم رد ﵍» (٢).

(١) مفقور الظهر يشتكي ظهره، وليس بفقير المال. (٢) ولعله محمول على بعد الماء. * الأصل عدم الجواز للتيمم إلا بفقد الماء. * قال شيخ الإسلام (٢١/ ٤٣٨) فدل على أن التيمم مستحب لرد السلام، قال في الفروع (١/ ٢٠٣): «ويتيمم لما يستحب له الوضوء لعذر ويتوجه احتمال لرد السلام لفعله ﵊ لئلا يفوت المقصود وهو الرد على الفور ولأن ذلك مستحب فخف أمره» بتصرف. * من عليه جبيرة ومسح عليها لا يتيمم فيكتفي بهذا. * عمار تمرغ قياسًا على الغسل وظن أنه يلزمه ذلك.

1 / 102