23

The Fundamentals of the Science of the Principles

الأصول من علم الأصول

ناشر

دار ابن الجوزي

شماره نسخه

الرابعة

سال انتشار

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

ژانرها

النَّهْي تعريفه: النهي: قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بلا الناهية، مثل قوله تعالى: ﴿وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنَا وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾ [الأنعام: من الآية ١٥٠]. فخرج بقولنا: «قول»؛ الإشارة، فلا تسمى نهيًا وإن أفادت معناه. وخرج بقولنا: «طلب الكف»؛ الأمر، لأنه طلب فعل. وخرج بقولنا: «على وجه الاستعلاء»؛ الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من النهي بالقرائن. وخرج بقولنا: «بصيغة مخصوصة هي المضارع إلخ»؛ ما دل على طلب الكف بصيغة الأمر مثل: دع، اترك، كف، ونحوها؛ فإن هذه وإن تضمنت طلب الكف لكنها بصيغة الأمر فتكون أمرًا لا نهيًا. وقد يستفاد طلب الكف بغير صيغة النهي، مثل: أن يوصف الفعل بالتحريم أو الحظر أو القبح، أو يذم فاعله، أو يرتب على فعله عقاب، أو نحو ذلك (١).

(١) علق فضيلة الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: =

1 / 28