The Fundamental in Sunnah and Islamic Jurisprudence - Islamic Beliefs

Said Hawwa d. 1409 AH
97

The Fundamental in Sunnah and Islamic Jurisprudence - Islamic Beliefs

الأساس في السنة وفقهها - العقائد الإسلامية

ناشر

دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م

ژانرها

المسألة الثالثة: المجنون ليس مكلفا إن بلغ مجنونا واستمر على ذلك حتى مات بخلاف ما لو بلغ عاقلا ثم جن وكان كذلك فهو غير ناج وهو محاسب بعد البلوغ على الفترة التي عقل فيها. المسألة الرابعة: اتفق الأصوليون على أن العبد لا يؤاخذ إلا بما هو في طاقته فلا يؤاخذ بما لا يمكنه فعله ولا يكلف أصلا بأمر مستحيل الوقوع عقلا أو عادة كالجمع بين الضدين. المسألة الخامسة: هل الكفار مخاطبون بالأصول والفروع ومكلفون بها ومحاسبون على الجميع، أو أنهم مكلفون بالأصول فإذا آمنوا كلفوا بالفروع؟ قولان للعلماء، وجمهور العلماء: أن الكفار غير مكلفين بالفروع إلا بعد الإيمان. والمراد بالأصول: أصول العقائد من إيمان بالله وبالرسول وباليوم الآخر إلى غير ذلك، والمراد بالفروع ما ينبثق عن الأصول من أحكام الشريعة كأداء الصلاة والزكاة والصوم والحج وغير ذلك. المسألة السادسة: في مسئولية الطفل والمجنون ماليًا: "ولكن يلاحظ أن المجنون وهو فاقد التمييز، والصبي غير المميز مثله تتعلق بهما تكليفات مالية، فإذا أتلف أحدهما شيئًا وجب في ماله، وإذا جنى أحدهما جناية وجبت الدية في مالهما، وقد قرر جمهور الفقهاء أن الزكاة تجب في مالهما، [والحنفية لا يرون ذلك]. وقرر الفقهاء بالإجماع أن زكاة الزرع والثمار تجب من زرعها وثمارهما" أ. هـ. [أصول الفقه - أبو زهرة]. المسألة السابعة: في أولاد المسلمين والمشركين: رأينا أن مما يناط به التكليف: البلوغ، وعلى هذا فما لم يبلغ الإنسان لا يعتبر مكلفا، فإذا مات قبل البلوغ فالمرجو أن يكون ناجيًا عند الله، غير أن الشارع أدبنا أن نسكت

1 / 102