399

The Fifth Pillar

الركن الخامس

ناشر

دار اقرأ للطباعة والنشر والتوزيع

محل انتشار

دمشق- سوريا

التشريق فالاختيار في رمي الجمرات في ذلك اليوم إلى غروبه وإن كان الثاني منها فهو كذلك وهكذا.
قال الإمام النووي: "لا يصح الرمي في هذه الأيام إلّا بعد زوال الشمس، ويبقى وقته إلى غروبها (١). وقيل: يبقى إلى طلوع الفجر والأول أصح" (٢).
ويستنبط من كلام ابن عمر: "نتحين" أنهم كانوا لا يقدمون على الرمي شيئًا لذلك قال الفقهاء: يستحب إذا زالت الشمس أن يُقدّم الحاج الرميَ على صلاة الظهر فلا يصليها حتى يرجع من رمي الجمرات. قال إمامنا النووي: "نص عليه الشافعي ﵀".
المصطلح الثالث: وقت الجواز، فإنه يمتد إلى آخر أيام التشريق وهو المفتى في فقه السادة الشافعية والحنبلية لذلك قال الإمام النووي: "إذا ترك شيئًا من الرمي نهارًا فالأصح أنه يتداركه فيرميه ليلًا أو فيما بقي من أيام التشريق سواء تركه عمدًا أو سهوًا وإذا تركه فيها فالأصح أنه أداء لا قضاء، وإذا لم يتداركه حتى زالت الشمس من اليوم الذي يليه فالأصح أنه يجب عليه الترتيب فيرمي أولًا عن اليوم الفائت، ثم عن الحاضر، وهكذا لو ترك يومَ العيد رمي جمرة العقبة فالأصح أنه يتداركه في الليل وفي أيام التشريق ويشترط فيه الترتيب فيقدمه على رمي أيام التشريق ويكون أداء على الأصح وإذا قلنا بالأصح أن المتداركَ أداءٌ لا قضاءٌ كان تعيين كل يوم للمقدار المأمور به وقت اختيار وفضيلة كأوقات الاختيار للصلاة" (٣).

(١) قال العلامة ابن حجر الهيتمي على شرح نور الإيضاح في مناسك الحج للنووي في حاشيته ص ٤٠٥. "قوله: "ويبقى وقته" أي وقته الاختياري وإلا فوقت أدائه ممتد إلى آخر أيام التشريق على المعتمد".
(٢) نفس المرجع والصفحة.
(٣) نفس المرجع ص ٤٠٦ - ٤٠٧.

1 / 402