136

The Excuse of Ignorance Under Shariah Scrutiny

العذر بالجهل تحت المجهر الشرعي

ناشر

دار الكتاب والسنة

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م

محل انتشار

باكستان

ژانرها

الأئمة الأربعة وغيرهم، وقد تقدم ممن حكى الإجماع على ذلك إسحاق بن راهويه وغيره (١) ا. هـ. وقال ﵀ أيضًا-: إن سب الله أو سب رسوله كفر ظاهرًا وباطنًا سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم أو كان مستحلًا له أو كان ذاهلًا عن اعتقاده. هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل (٢) ا. هـ. قلت: فهذا حكم من سب الله أو آياته أو رسوله -والعياذ بالله-. وقبل الانتقال من هذه النقطة أود الإشارة إلى أمر دقيق -حتى لا يأتي التناقض في هذه المسألة-. أن النطق: بكلمة الكفر كفر في الظاهر والباطن وإن لم يقصد صاحبها الكفر. لكن إن جهل معنى الكلمة وتلفظ بها فهذا لم يقصد المعني المقتضى للكفر فلا يكفر لأنه لم يقصد الكفر بمعنى لم يقصد المعنى الكفري للفظه كمثل رجل يقول: نحن نريد الديمقراطية ظنًا من أنها تعني: الشورى. فهذا لا يكفر. بخلاف من يقولها وهو يعلم أن معناها هو: حكم الشعب نفسه بنفسه. فهذا يكفر وإن لم يقصد الكفر. وكمن يقول للنبي ﷺ راعنا بمعنى: إرعاء السمع فهذا لا يكفر. بخلاف من يقول له: راعنا من باب الدعاء والتنقص (والعياذ بالله) فهذا يكفر كفرًا ظاهرًا وباطنًا وإن لم يعلم أن هذا كفر ولم يقصده. لذلك أحيانًا يأتي في كلام العلماء أن من قال أو فعل الكفر يكفر وإن لم يقصده. قال ابن تيمية: وبالجملة فمن قال أو فعل ما هو كفر كفر بذلك وإن لم يقصد أن يكون كافرًا إذ لا يقصد الكفر أحد إلا ما شاء الله ا. هـ. وأحيانًا يقولون: لا يكفر إلا إذا قصد الكفر فيكون مقصودهم المعنى المترتب الكفر عليه، لا الكفر ذاته. لأنه كما قال الشيخ: لا يقصد الكفر أحد إلا ما شاء الله (٣). وسئل محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله تعالى- عن مسائل: الأولى قوله في باب حكم المرتد أو استهزأ بالله وكتبه أو رسله كفر وما وصف هذا الاستهزاء المكفر؟ ....

(١) الصارم المسلول ص: ٥. (٢) الصارم المسلول ص: ٤٥١. (٣) الصارم المسلول ص: ١٥٤.

1 / 156