The Encyclopedia of Purification Rules - Al-Dubyan - Vol. 3
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣
ناشر
(بدون ناشر)
شماره نسخه
الثالثة
سال انتشار
١٤٣٦ هـ (صرح المؤلف بأن هذه الطبعة ناسخة لما قبلها)
ژانرها
وجه الاستدلال:
الصحابة ﵃ يعلمون أن ماء البحر ليس بنجس، فإذًا هو طاهر
_________
= وإنما سمع من ابن الفراسي، ولا حجة له، وإنما روى هذا الحديث عن أبيه، فالظاهر أنه سقط من هذه الطريق.
وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد (١٦/ ٢٢٠) من طريق يحيى بن بكير به. إلا أنه قال: عن الفراسي بدلًا من ابن الفراسي، وهذا منقطع؛ لأن مسلمًا لم يسمع من الفراسي كما ذكر ذلك البوصيري فيما سبق.
فالحديث إما مرسل أو منقطع، مع ضعف إسناده، لكن يصلح في الشواهد والمتابعات. والله أعلم.
الشاهد الرابع: حديث أنس بن مالك.
أخرجه عبد الرزاق (٣٢٠) عن الثوري، والدارقطني (١/ ٣٥) من طريق محمد بن يزيد، كلاهما عن أبان، عن أنس عن النبي ﷺ مختصرًا.
قال الدارقطني: أبان بن أبي عياش متروك.
الشاهد الخامس: حديث علي بن أبي طالب.
أخرجه الدارقطني (١/ ٣٥)، والحاكم في المستدرك (١/ ١٤٢، ١٤٣) عن أحمد بن محمد بن سعيد، وهو حافظ إلا أنه متكلم في ديانته ومتهم بالكذب.
وقد رواه الحاكم عنه، عن أحمد بن الحسين بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي، مرفوعًا.
ورواه الدارقطني عن أحمد بن سعيد، عن أحمد بن الحسين بن عبد الملك، أخبرنا معاذ بن موسى، أخبرنا محمد بن الحسين، حدثني أبي، عن أبيه، عن جده، عن علي، ومعاذ بن موسى ومحمد بن الحسين فيهم جهالة، وهذا الاختلاف في الإسناد من أحمد بن سعيد.
قال الحافظ في التلخيص (١/ ١٢): «رواه الدارقطني والحاكم من حديث علي بن أبي طالب، من طريق أهل البيت، وفي إسناده من لا يعرف». اهـ
الشاهد السادس: حديث عبد الله بن عمرو.
أخرجه الدارقطني (١/ ٣٥) والحاكم (١/ ١٤٣) من طريق المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله ﷺ قال: ميتة البحر حلال، وماؤه طهور.
والمثنى بن الصباح ضعيف، انظر ترجمته في مسألة التسوك بالأصبع، وذكرت أقوال أهل الجرح فيه. هذا ما وقفت عليه، والذي يظهر للباحث أن حديث البحر حديث صحيح، لا يشك الباحث في صحته.
راجع للوقوف على طرق الحديث: أطراف المسند (٨/ ٦١)، تحفة الأشراف (١٠/ ٣٧٤)، إتحاف المهرة (١٥/ ٦١٠)، علل الدارقطني (٩/ ٧) رقم: ١٦١٤.
1 / 40