The Doubts and Their Impact on Criminal Penalty in Islamic Jurisprudence Compared to Law

Mansour al-Hefnawi d. Unknown
35

The Doubts and Their Impact on Criminal Penalty in Islamic Jurisprudence Compared to Law

الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون

ناشر

مطبعة الأمانة

شماره نسخه

الأولى ١٤٠٦هـ

سال انتشار

١٩٨٦م

ژانرها

وما بقي للآدمي بعد الحكم بالعقوبة هو ملكيته لما سرق منه إن شاء طالب به، وإن شاء تنازل عنه. أما بالنسبة لجرائم القسم الثاني، وهي الجرائم التعزيرية، فإن منها جرائم لا تقبل العفو فيها -وعفو المجني عليه في هذه الجرائم، وإن كان لا يسقط العقوبة كلية، إلا أنه يعد من الظروف المخففة عن الجاني. والجرائم التي لا تقبل العفو فيها -مع اعتبار العفو فيها ظرفًا مخففًا هي الجرائم التي تمس حقوق المجتمع. أما الجرائم التي تقع على الأفراد، ويعاقب عليها تعزيريا، فإن من حق هؤلاء الأفراد الذين وقعت عليهم أن يعفو عما يمسهم، ويتصل بحقوقهم، وللقاضي بعد ذلك أن يعفو عن الجاني كلية. فإذا لم يعف الأفراد عما يتصل بحقوقهم من الجرائم التعزيرية، فإن للقاضي أن يعفو عن الجاني إذا رأى أن ذلك أصلح للمجتمع، وأنفع وهذا ما ذهب إليه فقهاء الشافعية١. أما ما عليه الجمهور، فإنه لا يجوز للقاضي أن يعفو عما يتصل بحقوق العباد من جرائم تعزيرية إلا بموافقتهم٢. ثانيًا: مدى ما للقاضي من سلطة حيال العقوبة الحدية ذهب فقهاء أهل السنة، ومن وافقهم إلى أن جرائم القسم الأول ذات العقوبة المحددة، إذا رفع أمرها للقاضي، وثبتت عنده لم يكن له

١ أسنى المطالب ج٤ ص١٦٢-١٦٣، نهاية المحتاج ج٧ ص١٧٥. ٢ حاشية ابن عابدين ج٣ ص١٨٨ تبصرة الحكام لابن فرحون على هامش فتح العلي المالك ج٢ ص ٣٦٩، مواهب الجليل ج ٦ ص ٣٢٠ المغني ج١٠ ص ٣٤٩ يراجع التعزير الدكتور عبد العزيز عامر ص ٤١٤-٤٢٥ التشريع الجنائي ج١ ص ٨١-٨٢.

1 / 43