66

The Detailed Guide on Aqeeqah Rulings

المفصل في أحكام العقيقة

ناشر

طبع القدس / فلسطين (طبع هذا الكتاب على نفقة فاعل خير جزاه الله أفضل الجزاء)

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

ژانرها

قال الإمام الشافعي: [أفرط فيها - أي في العقيقة - رجلان قال أحدهما: هي بدعة، والآخر قال: واجبة] (١). والعقيقة كانت معروفةً عند سلف الأمة ويعملون بها ويحافظون على هذه السنة النبوية قال الإمام مالك: [وليست العقيقة بواجبة ولكنها يستحب العمل بها وهي من الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا] (٢). وقال الإمام أحمد: [إنها من الأمر الذي لم يزل عليه أمر الناس عندنا] (٣). وقال أبو الزناد: [العقيقة من أمر المسلمين الذي كانوا يكرهون تركه] (٤). وقال يحيى الأنصاري: [أدركت الناس لا يدعون العقيقة عن الغلام وعن الجارية] (٥). وقال الثوري: [ليست العقيقة بواجبة وإن صنعت فحسن] (٦). وقال ابن المنذر: [وهو - أي أمر العقيقة - معمول به بالحجاز قديمًا وحديثًا ... قال: وانتشر عمل ذلك في عامة بلدان المسلمين متبعين في ذلك ما سنَّه رسول الله ﷺ، قال: وإذا كان كذلك لم يضر السنة من خالفها وعدل عنها] (٧).

(١) فتح الباري ١٢/ ٤. (٢) الموطأ ٢/ ٤٠٠. (٣) عمدة القاري ١٤/ ٤٦٢. (٤) طرح التثريب ٥/ ٢٠٦، وانظر المجموع ٨/ ٤٤٧. (٥) طرح التثريب ٥/ ٢٠٦، وانظر المجموع ٨/ ٤٤٧. (٦) فتح المالك ٧/ ١٠٥. (٧) المجموع ٨/ ٤٤٧.

1 / 67