The Delightful Explanation on Zad Al-Mustaqni'

Muhammad ibn al-Uthaymeen d. 1421 AH
62

The Delightful Explanation on Zad Al-Mustaqni'

الشرح الممتع على زاد المستقنع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٢ - ١٤٢٨ هـ

ژانرها

ثم يُصلِّي (١)؛ لأجل أن يتيقَّن بالفعلين أنه توضَّأ وضوءًا صحيحًا، وصلَّى صلاةً صحيحةً. وأمَّا على القول الرَّاجح فهذه المسألة ليست واردةً أصلًا؛ لأن الماء لا يكون طاهرًا، بل إِما طَهورًا، وإِما نجس. وإِن اشْتَبَهَتْ ثيابٌ طاهرةٌ بنجسةٍ ............ قوله: «وإن اشتبهت ثياب طاهرةٌ بنجسة ...»، هذه المسألة لها تعلُّق في باب اللباس، وفي باب ستر العورة في شروط الصَّلاة، ولها تعلُّق هنا، وتعلُّقها هنا من باب الاستطراد؛ لأن الثِّياب لا علاقة لها في الماء. مثال هذه المسألة: رجل له ثوبان، أحدهما نجاسته متيقَّنة، والثاني طاهر، ثم أراد أن يلبسهما فشكَّ في الطَّاهر من النَّجس، فيصلِّي بعدد النَّجس ويزيد صلاة؛ لأنَّ كلَّ ثوبٍ يُصلِّي فيه يحتمل أن يكون هو النَّجس، فلا تصحُّ الصَّلاة به، ومن شروط الصَّلاة أن يُصلّيَ بثوب طاهر، ولا يمكن أن يُصلِّي بثوبٍ طاهر يقينًا إِلا إِذا فعل ذلك. فإِن كان عنده ثلاثون ثوبًا نجسًا وثوب طاهر، فإنَّه يُصلِّي واحدًا وثلاثين صلاة كلَّ وقت، وهذا فرضًا، وإلا فيُمكن أن يغسل ثوبًا، أو يشتريَ جديدًا، هذا ما مشى عليه المؤلِّف. والصَّحيح: أنه يتحرَّى، وإِذا غلب على ظَنِّه طهارة أحد الثِّياب صَلَّى فيه، والله لا يكلِّف نفسًا إلا وسعها، ولم يوجب الله على الإِنسان أن يُصلِّيَ الصَّلاة مرتين.

(١) انظر: «الإِنصاف» (١/ ١٣٧، ١٣٩).

1 / 65