124

The Crown: Comprehensive Collection of the Prophet's Hadiths

التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم

ناشر

دار إحياء الكتب العربية

ویراست

الثالثة

سال انتشار

١٣٨١ - ١٣٨٢ هـ = ١٩٦١ - ١٩٦٢ م

محل انتشار

مصر

ژانرها

النُّقَبَاءِ (^١) مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ (^٢)، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَبَعَثْنَا البَعِيرَ الَّذِي كنْتُ عَلَيْهِ (^٣) فَوَجَدْنَا العِقْدَ تَحْتَهُ.
وَعَنْهَا أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلَادَةً فَهَلَكَتْ (^٤) فَأَرْسَل رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِي طَلَبِهَا (^٥) فَأَدْرَكَتْهُمُ الصَّلَاةُ فَصَلَّوْا بِغَيْرِ وُضُوءٍ (^٦) فَلَمَّا أَتَوا النَّبِيَّ ﷺ شَكَوْا ذلِكَ إِلَيْهِ (^٧) فَنَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ (^٨). قَالَ أُسَيْدُ بْنُ حْضَيْرٍ: جَزَاكِ اللَّهُ خَيْرًا فَوَاللَّهِ مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ تَكْرَهِينَهُ إِلا جَعَلَ اللَّهُ لَكِ وَلِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ خَيْرًا. رَوَاهُمَا الخَمْسَةُ إِلا التِّرْمِذِيَّ.
الفصل الثاني: في أسبابه (^٩) والمسح على الجبيرة
• عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ (^١٠) الخُزَاعِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا مُعْتَزِلًا لَمْ يُصَلِّ فِي القَوْمِ (^١١) فَقَالَ: «يَا فُلَانُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ فِي القَوْمِ؟» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلَا مَاءَ قَالَ: «عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ (^١٢) فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ (^١٣)». رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ.
• عَنْ أَبِي ذَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ (^١٤) وَضُوءُ المُسْلِمِ (^١٥) وَإِنْ لمْ يَجِدِ المَاءَ عَشْرَ سِنينَ فَإِذَا وَجَدَ المَاءَ فَلْيُمِسَّهُ (^١٦) بَشَرَتَهُ فَإِنَّ ذلِكَ خَيْرٌ (^١٧)». رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ (^١٨).

(^١) أي الذين رأسهم النبي ﷺ على قومهم ليلة العقبة الثانية.
(^٢) أي ما هذه البركة التى هي رخصة التيمم عند فقد الماء بأول بركاتكم على الأمة بل بركاتكم كثيرة.
(^٣) أي أقمناه.
(^٤) ضاعت.
(^٥) وكان رئيسهم أسيد بن حضير.
(^٦) لعدم وجود الماء.
(^٧) على وجه الاستفتاء.
(^٨) ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ - إلى أن قال - ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا﴾.
الفصل الثاني في أسبابه
(^٩) هي فقد الماء أو الخوف من استعماله لشدة برد أو مرض.
(^١٠) بالتصغير.
(^١١) أي مع الجماعة.
(^١٢) أي التراب الطاهر فتيمم به.
(^١٣) في إباحة الصلاة وإجزائها.
(^١٤) أي التراب الطاهر.
(^١٥) أي يتيمم به فإنه مطهر له كالماء.
(^١٦) بسكون لام الأمر من الإمساس، أي فليتطهر به، وفيه بطلان التيمم إذا وجد الماء سواء أكان في صلاة أم لا.
(^١٧) أي استعمال الماء إذا وجد فرض وثواب كثير، والخيرية لا تنافى الفرضية.
(^١٨) بسند صحيح.

1 / 127